السيد محمد علي العلوي الگرگاني

47

منهج الصالحين

استحباباً . الرابع والخامس : ان يكون اناء ماء الوضوء مباحاً وان لا يكون ذلك الاناء من الذهب أو الفضة إذا أراد الوضوء منها ارتماساً أما إذا كان ترتيباً فلا اشكال في صحة الوضوء . مسألة 279 : إذا كان ماء الوضوء في اناء مغصوب أو من ذهب أو فضة فإذا كان الوضوء ترتيبيّاً فيحكم بصحته وأما إذا كان ارتماسيّاً فالقول بصحته حينئذٍ مشكل . مسألة 280 : الوضوء في الحوض الذي فيه آجر أو حجر مغصوب مثلًا ان كان تدريجياً فيحكم بصحّته امّا في الموضع الغصبي ان عدّ تصرفاً فقد ارتكب محرّماً . مسألة 281 : لا اشكال في الوضوء من الحوض أو النهر الذي شيد في صحن مراقد الأئمة أو أبنائهم ( عليهم السلام ) وكان الصحن سابقاً مقبرة ان لم يعلم المتوضىء ان ارض الصحن كانت موقوفة لأجل المقبرة . السادس : كون أعضاء الوضوء طاهرة حالة الغسل والمسح . مسألة 282 : إذا تنجّس موضعاً من المواضع المغسولة أو الممسوحة قبل ان يتم الوضوء فالوضوء صحيح . مسألة 283 : إذا كان غير أعضاء الوضوء من بدنه نجساً صح الوضوء ، أما إذا لم يطهّر أحد المخرجين من البول أو الغائط فالأحوط استحباباً تطهير الموضع ثم الوضوء . مسألة 284 : إذا كان أحد أعضاء الوضوء نجساً وشكّ في أنه هل طهّره قبل الوضوء أم لا فإذا لم يكن حالة الوضوء ملتفتاً بطهارته أو نجاسته بطل الوضوء أما إذا كان ملتفتاً أو شكّ في أنه هل كان ملتفتاً أم لا صحّ الوضوء وعلى أي حال فالموضع النجس يجب تطهيره .